للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النوع الثالث: ربا اليد وهو بيع ربوي بربوي قد اتفقا في العلة من غير تقابض في المجلس. وقد عد الشافعية هذا نوعاً من أنواع الربا، وعند غيرهم هو داخل في ربا النسيئة، والفرق بين هذا وبين ربا النسيئة عند الشافعية أنَّ ربا النسيئة يذكر فيه الأجل المستحق، وفي ربا اليد لا يذكر الأجل لكن يحصل التأخير بالفعل عن مجلس العقد.

النوع الرابع: ربا القرض، ويشمل كل قرض جر منفعة، ولا يختص هذا النوع بالأصناف الربوية.

* * *

فَصْلٌ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَةِ الْمُتْعَلِقَةِ بِالصَّرْفِ.

المسألة الأولى: تفريق الصفقة في الصرف.

وصورتها: أن يصارف نقداً ونسيئة في صفقة واحدة، فيصح ما صارف نقداً، ويبطل ما صارف نسيئة، وليست هذه المسألة مختصة بالصرف، بل تشمل جميع صور الربا، وما فسد من البيع في بعضه.

ويدل عليه ما رواه البخاري (٢٤٩٧) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>