قُلْتُ: وخص ذلك أبو حنيفة ومالك بالإبل والبقر دون الغنم، والصحيح عدم الاختصاص لما رواه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ:«كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا».
قُلْتُ: وبهذا قال الشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة.
٢ - استحباب إشعار الهدي وصفته أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هدياً. وقد استحب ذلك الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ويروى ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي.
قُلْتُ: وهذا الإشعار مختص بالإبل والبقر دون الغنم.