للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٠٥): «عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعافى ثم حدث عليه ديون: فهل يصح هذا الوقف ويلزم. أم لا؟.

فأجاب: يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه؛ وإن كان التعليق صحيحاً كما هو أحد قولي العلماء. وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن النبي أنَّه باع المدبر في الدين. والله أعلم» اهـ.

* * *

قال كاتبه: أبو بكر بن عبده بن عبد الله بن حامد بن عون الحمادي: انتهيت بحمد الله وتوفيقه من كتابة هذا الْشَّرْحِ على "عمدة الأحكام" في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر صفر في عام ست وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي ، وكان ابتداء الْشَّرْحِ في شهر محرم لعام ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة.

<<  <  ج: ص: