للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال والدي : وقد رواه الأعمش وسفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن سلمة بن كهيل لم يذكروا هذه اللفظة، وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها ففي الصحيح من رواية عطاء عن جابر: "فدفع ثمنه إليه" فهذا كله يدل على خطأ قول ابن عيينة فيه فمات.

وقد بين البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أنَّ مطراً رواه عن عطاء، وأبي الزبير وعمرو بن دينار أنَّ جابر بن عبد الله حدثهم أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات فدعا به النبي فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب. هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ ورواية مطر هذه عند مسلم ولم يسق لفظها وإنَّما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر.

قال البيهقي: وقوله: "إن حدث به حادث فمات" من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنَّما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير» اهـ.

٧ - ويلحق ببيع المدبر، من علق الصدقة أو الوقف على الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>