قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](١٠/ ٢٨٥): «والحرير معروف وهو عربي سمي بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره، وقيل هو فارسي معرب» اهـ.
قُلْتُ: ومن ذلك قولهم: طين حر إذا لم يخالطه رمل، ويقال لمن ليس برقيق حراً لأنَّه خالص لنفسه، والحرير هو خالص الْإِبْرَيْسَمِ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - حرمة لبس الحرير على الرجال.
وقد حمله ابن الزبير ﵁ حتى على النساء، فروى مسلم (٢٠٦٩) من طريق خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ