للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولأنَّه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن والضمين في البيع» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح في ذلك هو جواز جميع شروط النكاح التي لا تخالف شرع الله ﷿.

فائدة: في نكاح المسيار.

ظهر في هذه الأزمان المتأخرة نوع من أنواع الأنكحة، وهو نكاح المسيار، فتنازع الناس عند حدوثه، فمنهم من أجازه بناءً على توفر أركان وشروط النكاح فيه، ومنهم من منعه لمخالفته لمعنى النكاح الشرعي وحقيقته.

وحقيقة هذا النكاح: أنَّه عقد زواج تُسقط المرأة فيه حقها من المبيت والسكنى والنفقة، فلا تنتقل المرأة إلى بيت زوجها، وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها.

وَقَدْ جَاءَ فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٠/ ٤٢٨):

«س ١٨٤: الأخت ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات. نأمل الإفادة وشكراً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>