النذر: بفتح النون وإسكان الذال المعجمة، وهو في اللغة: الإيجاب.
وفي الشرع: هو ما يوجبه المكلف المختار على نفسه لله تعالى.
وسبق هذا الحديث في كتاب الاعتكاف وذكرنا هنالك ما في هذا الحديث من المسائل، وملخص ذلك كالآتي:
١ - انعقاد نذر الكافر حال كفره، ومثل ذلك أيضاً اليمين.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي](٤/ ١٨٦): «وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأنَّ عمر ﵁ قال: يا رسول الله إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" ولأنَّه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم» اهـ.