للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ: النَّذْرِ.

٣٥٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».

النذر: بفتح النون وإسكان الذال المعجمة، وهو في اللغة: الإيجاب.

وفي الشرع: هو ما يوجبه المكلف المختار على نفسه لله تعالى.

وسبق هذا الحديث في كتاب الاعتكاف وذكرنا هنالك ما في هذا الحديث من المسائل، وملخص ذلك كالآتي:

١ - انعقاد نذر الكافر حال كفره، ومثل ذلك أيضاً اليمين.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٨٦): «وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأنَّ عمر قال: يا رسول الله إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي : "أوف بنذرك" ولأنَّه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>