للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرِّضَاعِ.

٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ-: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ».

الرَِّضَاعُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - إثبات الحرمة بالرضاع.

وحرمة الرضاع تثبت في جهات ثلاثة، وهي: جهة المرضعة، وصاحب اللبن، ويدخل فيه الزوج والسيد، ويدخل في ذلك صاحب اللبن بعد تطليقه لزوجته، والولد الرضيع وفروعه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٥٦ - ٥٥٧): «فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره، إخوته وأخواته من الجهات الثلاث. فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من

<<  <  ج: ص:  >  >>