٧ - وفيه استشار الأمير أهل الحل والعقد في الأمور النازلة.
٨ - وفيه العمل بالقياس عند الحاجة إليه.
٩ - وليس في الحديث ما يدل صراحة على إقامة الحد وقت السكر.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٢٠/ ٣٣٨): «فصل: ولا يقام الحد على السكران حتى يصحو. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي.
وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لأنَّ المقصود الزجر والتنكيل، وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليه» اهـ.
فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات.
النوع الأول: الحشيشة.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٤/ ٢٠٤ - ٢١٠): «وأمَّا "الحشيشة" الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإنَّه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً: كالبنج، فإنَّ المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير. وأمَّا قليل "الحشيشة المسكرة" فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات وقول النبي ﷺ: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"