للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ.

٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم متعة النساء، وصورة المتعة أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة بأن يقول لها أريد التمتع بك، وتقول متعتك بنفسي أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة.

ولا يشترط فيه الولي.

وقد دلت الأدلة الكثيرة على تحريمها، وإليك بعض الأدلة في ذلك:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]، و [المعارج: ٣١].

وهذه الآية تدل على تحريم المتعة، وذلك أنَّ المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>