للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - واحتج به بعض العلماء على زكاة التجارة لأنَّ ما عند خالد من الدواب والسلاح لا زكاة في أعيانها فدل ذلك على أنَّهم أرادوا أنَّه منع زكاة التجارة فإنَّها هي التي تجب في قيمة ما لا زكاة في عينه.

قُلْتُ: وليس فيه ذلك الظهور.

٩ - واحتج به الْإِمَام البخاري على إخراج العروض في الزكاة. فقد قال في "صَحِيْحِهِ":

«باب العرض في الزكاة.

وَقَالَ طاووس قال معاذ، ، لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة.

وَقَالَ النبي : "وأمَّا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله".

وَقَالَ النبي : "تصدقن ولو من حليكن" فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض» اهـ.

قُلْتُ: وهذا هو مذهب أبي حنيفة .

والذي يظهر لي أنَّ الأصل في الزكاة الإخراج من الجنس إلَّا إذا دعت إلى ذلك المصلحة الراجحة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٤/ ٢٥٣):

<<  <  ج: ص:  >  >>