بَابُ: مَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ.
٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
وَلِمُسْلِمٍ: «يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».
قُلْتُ: رواية مسلم ليست كما ذكر المؤلف، وإنَّما جاء عنده (١١٩٨) بلفظ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».
وجاء عنده أيضاً: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».
والغراب سمي بذلك لسواده ومنه قول الله تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].
والحِدَأة بكسر الحاء، وبفتحها الفأس ذو الرأسين.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - جواز قتل هذه الحيوانات المذكورة في الحديث، في الحل، والحرم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute