للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ: مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ.

٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن لبس المحرم للقميص، وما كان في معناه من الثياب التي تغطي أعلى الجسد مما هو مخيط أو نحوه على قدر الأعضاء فله حكمه.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١١٠ - ١١١): «فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليماً أو مخروقاً، وكذلك لا يلبس الجبة، ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: "عرق جين" وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأمَّا إذا طرح القباء على كتفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>