للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْبُيُوعِ.

٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ. فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

البيوع جمع بيع وهو في اللغة: مبادلة المال بالمال، تمليكاً، وتملكاً.

وهو مشتق من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - إثبات خيار المجلس في البيع، وهو من محاسن هذه الشريعة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٦٤):

«فإنَّ الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضي الذي شرطه تعالى فيه، فإنَّ العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريماً يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما عيباً كان خفياً، فلا أحسن من هذا الحكم ولا أرفق لمصلحة الخلق» اهـ.

٢ - أنَّ خيار المجلس ينتهي بأحد أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>