للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْوَصَايَا.

٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَ اللهِ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ، إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

الوصيَّةُ: تطلق على العهد بالأمر الهام، والمراد بها هاهنا الأمر بالتصرف بعد الموت، كالتبرع ببعض المال، أو رد بعض الحقوق إلى أهلها، أو غير ذلك.

وهي من حيث المعنى اللغوي تدل على معنى الوصل يقال: وصيت الشيء أصيه أي وصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بما بعد موته.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الأمر بكتابة الوصية، ولا تجب الكتابة إلَّا على من كانت عليه حقوق واجبة ليس عليها بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>