للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَحْرِيْمُ الْخَلْوَةِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.

٣٠٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ.

قَوْلُهُ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال منها:

١ - أنَّ الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.

٢ - أنَّ خلوة الرجل بامرأة أخيه أو بن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.

٣ - أنَّها كلمة تقولها العرب مثلاً، كما تقول: الأسد الموت أي: لقاؤه فيه الموت والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>