للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شَرَائِطُ النِّكَاحِ.

٣٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

«لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

«الأَيِّمُ» هي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق، وتطلق أيضاً على من لا زوج لها مطلقاً، والمراد بالحديث المعنى الأول لمقابلتها بالبكر.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ الأيم لا يعقد عليها حتى تُستأمر أي يطلب أمرها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٥٤):

«واختلفوا في الثيب الصغيرة، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها جبرًا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو زنا. وقال الشافعي: لا يزوجها إلَّا بإذنها، وسواء جومعت بنكاح أو زنا. ووافقه أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء بزنا، واعتلوا بأنَّها إذا جربت الرجال كانت أعرف بحظها من الولي، فوجب أن يكون الأمر لها. واحتج الأولون، فقالوا: لما كانت محجورًا عليها في مالها حجر الصغير

<<  <  ج: ص:  >  >>