للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٧٠): «والحكمة في جمع على بين النهي عن الحمر والمتعة أنَّ ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاً» اهـ.

٤ - وفي الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٨٩):

«وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلَّا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه» اهـ.

٥ - وفيه ما يدل على حل الحمر الوحشية.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٥): «والتقييد بالأهلية: يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>