للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الصِّدَاقِ.

٣٠٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».

قُلْتُ: الصداق مأخوذ من الصدق، وذلك لأنَّه يدل على صدق رغبة الرجل في الزواج. ويقال الصَّداق، والصِّداق بفتح الصاد وكسرها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٣٠):

«فصل: وللصداق تسعة أسماء؛ الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالْفَرِيضَةُ، وَالْأَجْرُ، وَالْعَلَائِقُ، وَالْعُقْرُ، وَالْحِبَاءُ» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - جواز أن يعتق الرجل الأمة ويجعل عتقها صداقها، ولا يشترط في ذلك الولي.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٣٢):

«وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صح بذلك العتق والنكاح وهو مذهب الإمام أحمد» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢٥٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>