للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشُّرُوْطُ فِي النِّكَاحِ.

٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - وجوب الإيفاء بالشروط في النكاح.

وبالوجوب قال أحمد وغيره، وذهب الثلاثة إلى الاستحباب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٢٢):

«قال الشافعي وأكثر العلماء: إنَّ هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنَّه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنَّها لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلَّا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه إلَّا برضاه، ونحو ذلك. وأمَّا شرط يخالف مقتضاه كشرط ألَّا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح

<<  <  ج: ص:  >  >>