للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النكاح بمهر المثل لقوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث: "إنَّ أحق الشروط" والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: ظاهر الحديث مع الإمام أحمد، وما ذكره من الحديث فالمراد به الشروط المحرمة المخالفة للكتاب أو السنة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٦ - ١٠٧):

«فصل: في حكمه في الشروط في النكاح.

في "الصحيحين": عنه: "إنَّ أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج".

وفيهما عنه: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنَّما لها ما قدر لها". وفيهما: أنَّه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.

وفى مسند أحمد: عنه: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى".

فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله. وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، الخلو عن المهر، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>