قُلْتُ: استشارة عمر للناس في شأن الخمر مما انفرد به مسلم (١٧٠٦) عن البخاري. واللفظ بهذا السياق لمسلم غير أنَّه قال:«بِجَرِيدَتَيْنِ». ولفظ الحديث في البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - حرمة شرب الخمر، وأنَّه من كبائر الذنوب، وذلك لأنَّ الحد يكون على كبيرة من كبائر الذنوب.