للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك، والصحيح فيه الإرسال، كما رواه النسائي (٤٨٩٠) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا»، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ.

وجاء الحديث عند النسائي (٤٨٩٢، ٤٨٩٣) من مرسل ابن المسيب.

قُلْتُ: ومثل هذه المراسيل لا تقوى على معارضة المرفوع.

ومن أهل العلم من جمع بين أحاديث الباب بحصول الأمرين من الجهنية غير أنَّ القطع إنَّما كان من أجل السرقة، ومنهم من قال: إنَّ الراوي ذكر استعارة المتاع في الحديث لأنَّها عرفت بذلك لا لأنَّ القطع حصل من أجل ذلك. وفي هذا شيء من الضعف والمعتمد في ذلك ما ذكرناه. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>