للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلَّا يأخذ أحدهما من الآخر زيادة فإن أخذ أحدهما من الآخر زيادة كما يفعله أهل البنوك فالزيادة ربا» اهـ.

ومن المسائل المهمة في ذلك مسألة القيد على الحساب أو القيد المصرفي.

ومن صور ذلك:

الصورة الأولى: أن يشتري شخصُ ذهباً ولا يدفع لصاحب الذهب قيمة الذهب وإنَّما يحول له قيمة الذهب من رصيده في البنك إلى رصيد صاحب الذهب ويكون هذا التحويل في مجلس العقد.

وهذه الصورة أجازها من جعل التقييد بالحساب من جملة القبض.

فَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٥٠٣) الفتوى رقم (١٩٤٤٠):

«س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منَّا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟

ج: ما دام الحال أنَّ جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاً من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالاً إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإنَّ البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في

<<  <  ج: ص:  >  >>