قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ](٧/ ١٦٨):
«من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية:
المسألة الأولى: عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.
والجواب: الحمد لله. اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال: هو حرام؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال: هو مكروه ومنهم من قال: بجوازه عند الحاجة؛ لأنَّه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا.
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً؛ سداً للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة» اهـ.