وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن](٢٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤): «وأمَّا التحويل عن طريق البنوك: إن لم يأخذ البنك عليها عوضاً فلا إشكال في جوازه، وإن اتخذ على ذلك عوضاً فإن حصل تحويل عن طريق غير هذا الطريق فهو أولى، وإن لم يحصل سوى هذه الطريق فلا بأس بها للحاجة، وقد منع منها بعض العلماء لأنَّها إعطاء دراهم مع الفضل، وهذا ربا، لكن وجه الرخصة فيه أمران:
الأول: دعاء الحاجة إلى ذلك مع عدم كونها من الربا صريحاً.
الثاني: أنَّ العوض الذي يأخذه البنك على التحويل بمنزلة أجرة حملها إلى المكان الذي حولت إليه، وإذا لم يتحقق كونها من الربا وكانت الحاجة داعية إليها فلا وجه لمنعها» اهـ.