للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذي يصل إليه، وقد أصبح المال الذي اقترضه ملكاً له، فأرباحه كلها تخصه، وما صنع شيئاً للمقرض سوى كتابته الصك، ثم توفية الدين له أو لصديقه مثلاً.

أمَّا المصرف الذي اعتبر مقترضاً في عملية التحويل فيختلف عن المقترض في السفتجة، فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالاً يتقاضون رواتب شهرية غير مرتبطة بالعمل قلة وكثرة، ويتخذ مقراً مجهزاً بأثاث وأدوات وآلات كثيرة لاستقبال العملاء وقضاء حاجاتهم. ثم إنَّ العملية ليست كتابة ورقة فحسب وإنَّما هي إجراءات كثيرة، ذات كلفة مالية، فلو لم يأخذ عمولة لما استطاع تغطية النفقات الطائلة التي ينفقها، فاشتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي، وليس هناك نص أو إجماع على منع مثل ذلك» اهـ.

وَجَاءَ في [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٥٤): «س ٣: هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات؟

ج ٣: يجوز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

وَقَالْتْ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ كَمَا فِي [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٣٤٩): «أمَّا تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>