وقال الشافعي، إن قصد اليمين، فهي يمين، وإلَّا فلا.
قُلْتُ: الصحيح القول الأول. والله أعلم.
ومن ذلك: الحلف بالقرآن، أو بآية منه، أو بكلام الله تعالى.
وهذا من الأيمان الشرعية المكفرة، وهو من الحلف بصفات الله تعالى في قول عامة العلماء، وشذت الحنفية فمنعوا من ذلك، وقالوا: ليس ذلك بيمين، ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنَّه مخلوق، ومنهم من قال: لا يعهد اليمين به.
قُلْتُ: وهو قول من قال من أهل البدع بخلق القرآن، أو بخلق كلام الله تعالى عموماً، كالجهمية والمعتزلة.