المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
قُلْتُ: ما زالت الشبهة قائمة في هذه المعاملة، وذلك أنَّ البنك بالنسبة للبائع والمشتري مدين منهما أي في ذمته ديناً لهما وهو ما يسمى بالحساب أو الرصيد في البنك، فإذا باع البائع ذهباً للمشتري وأحاله على البنك فهو في الحقيقة باعه ذهباً بثمن في ذمة المشتري محال في تسديده على حسابه في ذمة البنك، وبيع الذهب في الذمة لا يجوز لدخوله في ربا النسيئة. ولا يخرج المعاملة من ربا النسيئة كون الحوالة تمت في مجلس العقد.
فلو أنَّ رجلين كان عندهما دين على ثالث فاجتمعوا في مجلس واحد فباع أحد الرجلين ذهباً على الآخر ولم يعطه الثمن بل أحاله في الثمن على الرجل الثالث وكتب المشتري بذلك ورقة وقَّع عليها المشتري والرجل الثالث المحال عليه فإنَّ