الفَذُّ: الفردُ. والفرق بين الفذ والواحد: أن الفذ يفيد التقليل دون التوحيد يقال: لا يأتينا فلان إلَّا في الفذ أي القليل.
وفي الحديث مسائل منها:
١ - وقوله:«بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». يقتضي أنَّ صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين درجة من صلاة الفذ لأنَّها تساويها وتزيد عليها سبعاً وعشرين جزءًا. قاله العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ](١/ ٣٠١).
قلت: ويمكن أن يقال: إنَّ صلاة المصلي في جماعة تعدل خمساً وعشرين درجة من صلاة الفذ كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد فإنَّهما وردا لبيان الفضل الذي يناله المصلي في الجماعة من غير أن يذكرا فيه ما للفرد من أجر، وحديث ابن عمر ذكر فيه فضل صلاة الجماعة مجموعاً معه ما للفرد من أجر فكان مجموع الأمرين سبعاً وعشرين درجة. للجماعة منها خمس وعشرين، وللفرد منها درجتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٢٣/ ٢٢٢):