للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فَإِنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ كَمَا خَفَّفَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ لِإِحْسَانِهِ إلَى النَّبِيِّ وَبِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ » اهـ.

٩ - تحريم نكاح الربيبة.

١٠ - واحتج به من قال: إنَّ الربيبة لا تحرم إلَّا إذا كانت في الحجر، وسيأتي الكلام في ذلك، في بيان المحرمات من النكاح.

١١ - وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٣٨):

«وقد احتج بعضهم على عدم اشتراط الِحْجر بقول النبي : "لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن"، ولم يقل: اللاتي في حجري» اهـ.

فائدة: في بيان المحرمات من النكاح.

المحرمات بالنكاح ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت، والمحرمات على التأبيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

محرمات من جهة النسب، والصهر، والرضاع، ويلتحق بذلك ما سيأتي ذكره، ويمكن أن تقسم المحرمات مطلقاً إلى قسمين وهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>