محرمات بالأنساب، ومحرمات بالأسباب، ويدخل في الأسباب الصهر، والرضاع، وغير ذلك.
وأمَّا المحرمات على التأبيد من جهة النسب فهنَّ: الأم، والجدة وإن علت من جهة الأب أو الأم، والبنت، وبنات الابن أو البنت وإن نزلن، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة والأخوات الشقيقات مهما نزلن، والعمات مطلقاً مهما ارتفعن سواء كنَّ من جهة الأب وآبائه وأمهاته، أو من جهة الأم وأمهاتها وآبائها، ومثلهن في ذلك الخالات.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ](٨/ ٢٣٦): «وتلخيصه يحرم كل نسيبة سوى بنت عمة وعم وبنت خالة وخال» اهـ.
ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].
قُلْتُ: فيدخل في الأمهات: كل من انتسبت إليها بولادة، وتدخل في ذلك الجدة من جهة الأم، أو الأب.