للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: ويدخل في ذلك أمهات الأب من الزنا.

ويدخل في البنات: كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة الصلب، وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٥): «وكذلك دخل في "البنات" بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه» اهـ.

قُلْتُ: ويدخل في ذلك ابنته من وطء الشبهة أيضاً، وهكذا ابنته من الزنا على الصحيح.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٤ - ١٣٧):

«الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنَّه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنَّه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولاً. وأمَّا المتأول فلا يقتل؛ وإن كان مخطئاً. وقد يقال: هذا مطلقاً كما قاله الجمهور: إنَّه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>