ويدخل في البنات: كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة الصلب، وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٢/ ٦٥): «وكذلك دخل في "البنات" بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه» اهـ.
قُلْتُ: ويدخل في ذلك ابنته من وطء الشبهة أيضاً، وهكذا ابنته من الزنا على الصحيح.
«الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنَّه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنَّه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولاً. وأمَّا المتأول فلا يقتل؛ وإن كان مخطئاً. وقد يقال: هذا مطلقاً كما قاله الجمهور: إنَّه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد