٦ - واستدل به من قال: إنَّ اللعان لا يكون إلَّا عند الحاكم، وهو كذلك لما فيه من التغليظ، ولما يترتب عليه من الأحكام المغلظة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٣٧٥): «ومنها: أنَّ النَّبي ﷺ أمره بأن يأتي بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أنَّ اللعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبة، وأنَّه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما أنَّه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه» اهـ.