جاز أن يجبرها على النكاح، وأيضًا فإنَّها قد ساوت البكر الصغيرة في أنَّها لا يصح اختيارها، فلا معنى لاستئمارها» اهـ.
قُلْتُ: ولأحمد روايتان كالمذهبين، والذي يظهر لي صحة ما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، فإنَّ مناط الإجبار هو الصغر على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا ما لم تبلغ تسع سنين فإنَّها لا تجبر حينئذ على النكاح كما سيأتي بيان ذلك.
٢ - أنَّه يُكتفى في البكر بالاستئذان.
ويدخل في معنى البكر كل من لم تتزوج ولم توطء بملك اليمين أو شبهة، ولو زالت بكارتها بوطء حرام أو غير ذلك كوثبة أو بإصبعها فهي في حكم الأبكار في ذلك.
٣ - وفيه أنَّ الصمت إذنٌ في حق البكر.
قُلْتُ: وإذا زالت بكارتها بزنا هل تدخل في حكم الأبكار أو لا؟ في ذلك نزاع والأظهر دخولها.