للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ج: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنَّما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً. والله ولي التوفيق» اهـ.

وَجَاءَ أَيْضًا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٠/ ٤٣١ - ٤٣٢):

«س ١٨٨: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيراً.

ج: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنَّه والحال ما ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق» اهـ.

وَقَالَ أَحْمَدُ الْقَاضِي فِي [ثَمَرَاتِ التَّدْوِيْنِ مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ عَثَيْمِيْن] (ص: ١٠٩)

«مسألة (٤٥٢) (١٤/ ٧/ ١٤١٧ هـ)

سألت شيخنا : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>