فأجاب: ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح، وأنَّ الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة، ويحصل تشتت» اهـ.
قُلْتُ: وقد أوقفني بعض الأخوة على فتوى بتحريم هذا النكاح للعلامة الألباني ﵀، والشيخ الفوزان.
والذي أذكره أنَّ العلامة الألباني ﵀ قال:"متعة عصرية".
وهذا النكاح ليس فيه مقاصد النكاح بل الغرض منه مجرد التمتع، فليس فيه السكن الذي هو من مقاصد النكاح، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].
وقال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩].
وليس فيه مقصود القوامة الحاصلة بالنفقة، والله ﷿ يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].