للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها» اهـ.

٥ - وفيه استعمال القياس.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٢٠٩): «وهذا محض القياس من عمر فإنَّ تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين وكما ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام» اهـ.

قُلْتُ: وقد مرت بعض مسائل هذا الحديث عند شرحنا لحديث جابر في كتاب البيوع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>