فائدة: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٧/ ٤٢١): «ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قَوْلِهِ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وفي النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وهذا لأنَّ الآمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إنَّما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماً؛ فالمقصود ما يحصل إلَّا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل جزء منه؛ لأنَّ وجوده مفسدة» اهـ.
«المعشر جماعة يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب، ويجمع أيضاً على شببه وشبان بضم أوله والتثقيل، وذكر الأزهري أنَّه لم يجمع فاعل على فعال غيره، وأصله الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين هكذا أطلق الشافعية، وقال القرطبي في "المفهم" يقال له حدث إلى ستة عشر سنة، ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين، ثم كهل، وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنَّه من لدن البلوغ