للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إلى اثنتين وثلاثين. وقال ابن شاس المالكي في "الجواهر" إلى أربعين، وقال النووي: الأصح المختار أنَّ الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ. وقال الروياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاً، زاد بن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين.

وقال أبو إسحاق الإسفرايني عن الأصحاب: المرجع في ذلك إلى اللغة، وأمَّا بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة» اهـ.

قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّه اختلف في مبدأ الشباب فمنهم من قال هو البلوغ، ومنهم من حده بستة عشر سنة.

واختلفوا أيضاً في منتهى الشباب فقيل بلوغ الثلاثين، وقيل بلوغ اثنين وثلاثين سنة، وقيل بلوغ أربعين سنة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٠):

«وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب: بناء على الغالب لأنَّ أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً» اهـ.

وَقَوْلُهُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة».

<<  <  ج: ص:  >  >>