للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - حديث ابن عباس قال: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ فِى جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ - فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ».

أخرجه أحمد (٣١٢٠، ٢٨٠٦، ٢٥٦٦، ٢١٠٢، ٢١٠١، ٢١٠٠)، وأبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧١، ٣٧٠)، والنسائي (١/ ١٧٣)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن قال الحافظ ابن حجر في [الفتح] (١/ ٣٦٠) تحت حديث برقم (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلاَّ صحيح حديثهم».

قلت: ومما يدل على ضبط شعبة لأحاديث سماك قول يعقوب السدوسي- كما في [السير] (٥/ ٢٤٧) للذهبي، "والتهذيب" لابن حجر-: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديماً مثل شعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم».

قلت: وهذا الحديث من رواية سفيان وشعبة عنه، فالذي يظهر لي ثبوت الحديث والله أعلم.

ومعنى الحديث: أي لا ينتقل له حكم الجنابة، وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>