للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً».

ورواه أبو داود (١٠٨٢) من طريق منصور بلفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

قلت: هذا إسناد ضعيف وهب بن الأجدع لم يوثقه معتبر. لكنه متابع تابعه عاصم بن ضمرة عند الإمام أحمد (١٠٢٣) قال حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا اهـ.

لكن قال الحافظ البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ٤٥٩): «وهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب "السنن" فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم. ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديث واحد وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظاً، وقد روى عن علي ما يخالف هذا، وروى ما يوافقه، أمَّا الذي يخالفه في الظاهر ففيما أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال اخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: "كان رسول الله يصلى ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلَّا الفجر والعصر"، وأمَّا الذي يوافقه ففيما أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن

<<  <  ج: ص:  >  >>