للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الضرر منهما وفي الشفعة لدفع الضرر عنهما والضرر منهما يستويان في إدخاله على الشريك وفي الشفعة ضرر صاحب النصف أعظم من ضرر صاحب السدس فاختلفا» اهـ.

١٨ - واحتج بالحديث على أنَّ ضمان ما تتفاوت صفاته يكون بالقيمة لا بالمثل.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٢٨): «فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنَّها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل.

ولأنَّ هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى» اهـ.

١٩ - وفيه إثبات التبعيض في العبد فيكون بعضه حر وبعضه عبد.

وقد اختلف العلماء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أنَّه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم.

القول الثاني: أنَّه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>