للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ابن خمس عشرة أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية وهو شائع مسموع في كلامهم وبه يرتفع الاشكال المذكور وهو أولى من الترجيح والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: إن كان في الخندق قد تجاوز الخامس عشرة فيشكل على ما احتج به العلماء من أنَّ الخمسة عشر سن للبلوغ، فما ذكره ابن القيم فيما سيأتي أنسب.

وقد كانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة، وبعدها كانت بدر الموعد في شوال من السنة الرابعة، وبعدها كانت الخندق في شوال، وقيل في جماد الآخرة، وقيل في ذي القعدة من السنة الخامسة فبين أحد والخندق سنتان فلا يمكن أن تكون الخندق في السنة الرابعة إلَّا بتكلف كأن يقال: كانت بدر الموعد في شوال، والخندق في ذي القعدة من نفس العام، والأظهر أنَّه لا بد من تأويل أثر ابن عمر بما يتوافق مع اتفاق أهل المغازي.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٢٧٠): «وأجيب عن هذا بجوابين:

<<  <  ج: ص:  >  >>