للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنَّ ابن عمر أخبر أنَّ النبي ، رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقاً، وليس في هذا ما ينفى تجاوزها بسنة أو نحوها.

الثاني: أنَّه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة» اهـ.

٣ - وفيه أنَّ الإجازة على الجهاد تتوقف على البلوغ خلافاً للحنفية والمالكية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>