للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - جواز ملابسة الحائض بذاتها وثيابها.

٤ - قال العلامة ابن بطال في [شرح البخاري] (١/ ٤٤٩): «غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف، وقراءتها للقرآن، لأنَّ المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته وها هو ذا أفضل المؤمنين بنبوته وحرمة ما أودعه الله من طيب كلامه في حجر حائض تاليًا للقرآن» اهـ.

قلت: في هذا الاستدلال نظر فالقارئ ليس له أحكام المصحف ولا يسمى مصحفاً؛ لكن يمكن الاستدلال به على جواز حمل المحدث للمسجل ونحوه كالجوالات والذواكر التي فيها صوت قارئ للقرآن.

على أنَّه ليس في الحديث ما يدل على حصول المباشرة من غير حائل. والله أعلم.

قال العلامة القسطلاني في [إرشاد الساري] (١/ ٣٤٤):

«تعقب بأنَّه ليس في الحديث إشارة إلى الحمل، وإنَّما فيه الاتكاء وهو غير الحمل، وكون الرجل في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل، وإنَّما مراده الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة لا على جواز حمل الحائض المصحف» اهـ.

٥ - قال العلامة ابن دقيق العيد في [شرح عمدة الأحكام] ص (٩٠): «وفيه إشارة إلى أنَّ الحائض لا تقرأ القرآن لأنَّ قولها: "فيقرأ القرآن" إنَّما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة

<<  <  ج: ص:  >  >>