للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٣٦): «فأمَّا إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج، فله الانصراف، سواء التقى الزحفان، أو لم يلتقيا؛ لأنَّه لا يمكنه القتال، ولا فائدة في مقامه» اهـ.

الحالة الرابعة: أن تفنى أسلحة المجاهدين.

قُلْتُ: إن أمكنهم أن يجاهدوا بالحجارة فعلوا وإن لم يمكنهم ذلك فلهم الانصراف.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢٤٨): «أمَّا من عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال ويستحب أن يولي متحرفاً أو متحيزاً فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح وجهان: قُلْتُ: أصحهما تقوم والله أعلم» اهـ.

الحالة الخامسة: فناء النفقة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢١٣): «ولو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفار لزمه الرجوع للجهاد وإن كان فارق بلاد الكفر لم يلزمه الرجوع» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>