للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير: فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية "إلَّا مقطعاً" على التابع لغيره» اهـ.

وَقَالَ (٢٥/ ٦٤): «وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فإنَّ النبي نهى عن الذهب إلَّا مقطعاً» اهـ.

وَقَالَ (٢٨/ ٢٨): «وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء؛ والأظهر جوازه أيضاً؛ فإنَّ في السنن عن النبي إنَّه نهى عن الذهب إلَّا مقطعاً» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٥٣):

«وَتَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي يَسِيرِ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:

أَحَدُهَا: لَا تُبَاحُ.

وَالثَّانِي: تُبَاحُ فِي السَّيْفِ خَاصَّةً.

وَالثَّالِثُ: تُبَاحُ فِي السِّلَاحِ. وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>