للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ، فَيُبَاحُ طِرَازُ الذَّهَبِ إذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَصَابِعِ فَمَا دُونَهَا، وَخَزُّ الْقَبَّانِ وَحِيلَةُ الْقَوْسِ كَالسَّرْجِ وَالْبُرْدَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ: "لَا يُبَاحُ مِنْ الذَّهَبِ وَلَوْ خَزُّ بِصِيصَةٍ" وَخَزُّ بِصِيصَةٍ: عَيْنُ الْجَرَادَةِ؛ مَحْمُولٌ عَلَى الذَّهَبِ الْمُفْرَدِ: كَالْخَاتَمِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٩٠): «وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاً. هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه وحديث الخريصة: هو في الفرد كالخاتم وغيره. فلا تعارض بينهما. والله أعلم» اهـ.

وَجَاءَ فِي [مَسَائِلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ] (ص: ٤٤٦): «سألت أبي عن حديث النبي أنَّه نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعاً قال: الشيء اليسير.

قُلْتُ: فالخاتم.

قال: روي عن النبي أنَّه نهى عن خاتم الذهب» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>