للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية مِنْ إصابة الدم والتلوث بهِ، ومبالغة في التحرز مِنْ إصابته.

وقد روى محمد بنِ بكار بنِ بلال: نا سعيد بنِ بشير، عَنْ قتادة، عَنْ الحسن، عَنْ أمه، عَنْ أم سلمة، قالت: كانَ رسول الله يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثُمَّ يباشر بعد ذَلِكَ.

وهذا الإسناد وإن كانَ فيهِ لين، إلَّا أنَّ الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد لَهُ.

وفي "سنن أبي داود" مِنْ حديث عكرمة، عَنْ بعض أزواج النبي ، قالَ: كانَ النبي إذا أراد مِنْ الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.

وإسناده جيد.

وَهوَ محمول على ما بعد الثلاث إذا ذهبت سورة الدم وحدته وفوره، فكان حينئذ يكتفي بستر الفرج وحده بثوب، ثُمَّ يباشر» اهـ.

قلت: حديث ألقاء النبي للثوب على فرج الحائض رواه أبو داود (٢٧٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ : «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا».

قلت: إسناده صحيح إن كانت المرأة التي روى عنها عكرمة هي عائشة فإنَّه لم يثبت له سماع من غيرها، وروايته عن عائشة في صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>